3- تجب [1] زيارته كفاية و يجبر الناس الوالي عليها
لما مرّ في الحجّ.
7 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَى مَكَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ يَزُرْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ، جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، (وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي) [3] وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
4- يستحبّ زيارته و السلام عليه من بعيد مع العذر
لما مرّ.
8 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ [5] كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا، فَابْعَثُوا إِلَيَّ السَّلَامَ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي.
9 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا.
10 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِّي عَنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ.
11 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ، أُبْلِغْتُهُ، وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عِنْدَ الْقَبْرِ، سَمِعْتُهُ.
[استحباب التسليم على رسول الله كلما دخل الإنسان المسجد أو خرج منه و كراهة المرور فيه من غير تسليم عليه و دنو منه]
12 [9] 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي (عليه السلام) [10] عَنِ الْمَمَرِّ فِي مُؤَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ لَا يُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) يَفْعَلُ ذَلِكَ، قِيلَ: فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُسَلِّمُ مِنْ بَعِيدٍ وَ لَا يَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: سَلِّمْ عَلَيْهِ حِينَ تَدْخُلُ، وَ حِينَ تَخْرُجُ، وَ مِنْ بَعِيدٍ.
6- يستحبّ الغسل لزيارته (عليه السلام) و لدخول المدينة
[1] ش: يجب.
[2] الوسائل 10: 261/ 3.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 10: 263/ 1.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 10: 264/ 2.
[7] الوسائل 10: 264/ 4.
[8] الوسائل 10: 264/ 5.
[9] الوسائل 10: 265/ 1.
[10] ش: سئل أبو الحسن (ع).