responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 459

[الباب] [1]: الثاني في زيارة المدينة

و أحكامه اثنا عشر

[استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع]

1 [2] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ، فِي الْبَدْأَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ.

2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ حَجَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْعِرَاقِ لِمَا يَأْتِي.

3 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ، يَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ.

2- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عينا

لما تقدّم و يأتي.

4 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَانِي زَائِراً، كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

5 [6] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مُتَعَمِّداً؟

قَالَ: الْجَنَّةُ.

6 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً مَعَهُ.


[1] الباب الثاني و فيه: 27 حديثا.

[2] الوسائل 10: 251/ 2.

[3] الوسائل 10: 251/ 3.

[4] الوسائل 10: 251/ 1.

[5] الوسائل 10: 261/ 2.

[6] الوسائل 10: 260/ 1.

[7] الوسائل 10: 262/ 7.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست