[الباب] [1]: الثاني في زيارة المدينة
و أحكامه اثنا عشر
[استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة و جواز العكس و استحباب الجمع]
1 [2] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ، فِي الْبَدْأَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ.
2 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ حَجَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْعِرَاقِ لِمَا يَأْتِي.
3 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ، يَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ.
2- يتأكّد استحباب زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عينا
لما تقدّم و يأتي.
4 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَانِي زَائِراً، كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
5 [6] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مُتَعَمِّداً؟
قَالَ: الْجَنَّةُ.
6 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً مَعَهُ.
[1] الباب الثاني و فيه: 27 حديثا.
[2] الوسائل 10: 251/ 2.
[3] الوسائل 10: 251/ 3.
[4] الوسائل 10: 251/ 1.
[5] الوسائل 10: 261/ 2.
[6] الوسائل 10: 260/ 1.
[7] الوسائل 10: 262/ 7.