249 [1] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ، هَلْ يَحْتَاجُ [إِلَى [2] أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا؟ وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ، أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ؟ الْجَوَابُ: لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الرَّجُلَ وَ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ، وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ [هُوَ] [3]، فَلَا بَأْسَ.
[حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر]
250 [4] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَحُجَّ عَنْهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَجَّ الْأَجِيرُ، أُخِذَتْ حِجَّتُهُ وَ دُفِعَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ، كَتَبَ اللَّهُ [5] لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابَ الْحَجِّ.
251 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ، قِيلَ:
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حِجَّةٌ، أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحِجَّةَ.
الخامس: في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
و لو بعشرة أميال دون الحاضر
252 [7] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا بِالْكُوفَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ لِلَّذِي [8] يَطُوفُ عَنْهُ.
253 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا [10] مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ.
[1] الوسائل 8: 133/ 1.
[2] أثبتناه من م.
[3] أثبتناه من ش.
[4] الوسائل 8: 136/ 1.
[5] ليس في ش.
[6] الوسائل 8: 137/ 3.
[7] الوسائل 8: 133/ 1.
[8] الأصل و م: الّذي.
[9] الوسائل 8: 134/ 3.
[10] ليس في م.