اجْتَرَحَ.
242 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ:
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، فَلَا يُجْزِي عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
243 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَ لَكِنْ يُوصِي فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَ يَأْكُلُ زَادَهُ، فَعَلَ.
[استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن و الدعاء له]
244 [3] 11- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ، يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ، وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا.
245 [4] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام)، مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟
قَالَ: يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.
246 [5] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ: اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ، وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.
247 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ؟
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ.
248 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأُضْحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا، أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى.
[1] الوسائل 8: 130/ 4.
[2] الوسائل 8: 131/ 5.
[3] الوسائل 8: 132/ 4.
[4] الوسائل 8: 131/ 1.
[5] الوسائل 8: 131/ 2.
[6] الوسائل 8: 132/ 5.
[7] الوسائل 8: 131/ 7.