23 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ. وَ حُمِلَ عَلَى عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ.
24 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ، يَعْتَمِرُ [3] لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً
7- يجوز أن يعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة و له أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحجّ.
25 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.
26 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ حَجَّ [6] مِنْ عَامِهِ [7] ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليهما السلام) خَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَ كَانَ مُعْتَمِراً.
27 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ، وَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا، ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ، وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ.
28 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ الْحَجَّ، كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً، وَ قَالَ: لَيْسَ تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
29 [10] وَ رُوِيَ: إِنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ.
[1] الوسائل 10: 245/ 7 و 8.
[2] الوسائل 10: 245/ 9.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 10: 246/ 1.
[5] الوسائل 10: 246/ 2.
[6] أثبتناه من الوسائل و الفروع و التهذيب، و في الأصل و باقي النسخ: خرج.
[7] ش و م: عام.
[8] الوسائل 10: 246/ 3.
[9] الوسائل 10: 247/ 5.
[10] الوسائل 10: 247/ 6.