الَّذِي نَوَى، وَ قَالَ: يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا.
15 [1] وَ رُوِيَ: هِيَ فِيمَا أَهْلَلْتَ وَ لَيْسَ فِيمَا أَحْلَلْتَ.
16 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ، وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ [عُمْرَةُ] [3] رَجَبٍ.
17 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ تَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ.
4- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين.
18 [5] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) عَنِ الْخُرُوجِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ، أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِي؟ فَكَتَبَ: عُمْرَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ.
19 [6] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ، انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
5- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة
لما مرّ.
20 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ، فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ، فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.
6- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة
21 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [9]: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.
22 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ، قِيلَ: يَكُونُ أَقَلَّ؟ قَالَ: فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ مِنِّي فِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرَ.
[1] الوسائل 10: 240/ 10.
[2] الوسائل 10: 240/ 7.
[3] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[4] الوسائل 10: 241/ 16.
[5] الوسائل 10: 242/ 2.
[6] الوسائل 10: 242/ 3.
[7] الوسائل 10: 243/ 6.
[8] الوسائل 10: 244/ 1 و 2.
[9] ش: و قال (ع).
[10] الوسائل 10: 244/ 3.