responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 445

الَّذِي نَوَى، وَ قَالَ: يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا.

15 [1] وَ رُوِيَ: هِيَ فِيمَا أَهْلَلْتَ وَ لَيْسَ فِيمَا أَحْلَلْتَ.

16 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ، وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ [عُمْرَةُ] [3] رَجَبٍ.

17 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ تَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ.

4- تستحبّ العمرة في شهر رمضان خصوصا يوم الثالث و العشرين.

18 [5] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) عَنِ الْخُرُوجِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ، أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَ أُتِمَّ صَوْمِي؟ فَكَتَبَ: عُمْرَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ.

19 [6] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ، انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

5- من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ سقط عنه فرض العمرة

لما مرّ.

20 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ، فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ، فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.

6- تستحبّ العمرة المفردة في كلّ شهر، بل في كلّ عشرة أيّام، و لا تصحّ عمرة التمتّع في السنة إلّا مرّة

لما مرّ.

21 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [9]: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

22 [10] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ، قِيلَ: يَكُونُ أَقَلَّ؟ قَالَ: فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ مِنِّي فِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرَ.


[1] الوسائل 10: 240/ 10.

[2] الوسائل 10: 240/ 7.

[3] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[4] الوسائل 10: 241/ 16.

[5] الوسائل 10: 242/ 2.

[6] الوسائل 10: 242/ 3.

[7] الوسائل 10: 243/ 6.

[8] الوسائل 10: 244/ 1 و 2.

[9] ش: و قال (ع).

[10] الوسائل 10: 244/ 3.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست