و حمل على عمرة التمتّع، و على الاستحباب.
30 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ مُتْعَةٌ.
8- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه.
31 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ.
9- أفعال عمرة التمتّع: الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء
و قد مرّ ذلك.
32 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً [4] مَبْتُولَةً، قَالَ:
يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ حَلَقَ، أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَصَّرَ.
33 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ، وَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.
و حمل على أنّه طاف طوافين لما مرّ.
34 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [7] قَالَ: الْحَجُّ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ، وَ الْعُمْرَةُ لَا يُجَاوَزُ بِهَا مَكَّةَ.
10- يستحبّ المشي في العمرة
لما مرّ.
35 [8] وَ خَرَجَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي أَرْبَعِ عُمَرٍ يَمْشِي فِيهَا إِلَى مَكَّةَ بِعِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ، وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَشَى فِيهَا سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، وَ أُخْرَى خَمْسَةَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً،
[1] الوسائل 10: 243/ 8.
[2] الوسائل 10: 249/ 1.
[3] الوسائل 10: 250/ 1.
[4] ش: يجيء بعمرة.
[5] الوسائل 10: 250/ 2.
[6] الوسائل 10: 249/ 4.
[7] البقرة: 196.
[8] الوسائل 10: 250/ 1.