responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 447

و حمل على عمرة التمتّع، و على الاستحباب.

30 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ مُتْعَةٌ.

8- تستحبّ العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من رأسه.

31 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ.

9- أفعال عمرة التمتّع: الإحرام و الطواف و السعي و التقصير و العمرة المفردة كذلك، و يزيد فيها طواف النساء

و قد مرّ ذلك.

32 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً [4] مَبْتُولَةً، قَالَ:

يُجْزِئُهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، وَ حَلَقَ، أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ، قَصَّرَ.

33 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ، وَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ.

و حمل على أنّه طاف طوافين لما مرّ.

34 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [7] قَالَ: الْحَجُّ جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ، وَ الْعُمْرَةُ لَا يُجَاوَزُ بِهَا مَكَّةَ.

10- يستحبّ المشي في العمرة

لما مرّ.

35 [8] وَ خَرَجَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي أَرْبَعِ عُمَرٍ يَمْشِي فِيهَا إِلَى مَكَّةَ بِعِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ، وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَشَى فِيهَا سِتَّةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً، وَ أُخْرَى خَمْسَةَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً،


[1] الوسائل 10: 243/ 8.

[2] الوسائل 10: 249/ 1.

[3] الوسائل 10: 250/ 1.

[4] ش: يجيء بعمرة.

[5] الوسائل 10: 250/ 2.

[6] الوسائل 10: 249/ 4.

[7] البقرة: 196.

[8] الوسائل 10: 250/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست