فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ، وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ.
6 [1] وَ رُوِيَ: وَ الرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حِجَّتِهِ.
7 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ تِسْعَ عُمَرٍ.
8 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ، قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ، ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ.
3- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان.
9 [4] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ، وَ حِجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا.
10 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.
11 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ، عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ، أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ أَفْضَلُ.
12 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ [8] فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ.
13 [9] وَ رُوِيَ: يَوْمٌ.
14 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ: يُكْتَبُ [11] لَهُ فِي
[1] الوسائل 10: 238/ 6.
[2] الوسائل 10: 238/ 5.
[3] الوسائل 10: 238/ 1.
[4] الوسائل 10: 239/ 1.
[5] الوسائل 10: 239/ 2.
[6] الوسائل 10: 239/ 3.
[7] الوسائل 10: 239/ 4.
[8] ليس في ش.
[9] الوسائل 10: 239/ 4.
[10] الوسائل 10: 240/ 5.
[11] الأصل: ليكتب.