responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 444

فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ، وَ عُمْرَةً أَهَلَّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ.

6 [1] وَ رُوِيَ: وَ الرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حِجَّتِهِ.

7 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اعْتَمَرَ تِسْعَ عُمَرٍ.

8 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ، قَالَ: الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ، ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ.

3- يتأكّد استحباب العمرة في رجب و لو بأن يحرم فيه، و يحلّ في شعبان و اختياره على سائر الشهور حتّى شهر رمضان.

9 [4] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ، وَ حِجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا.

10 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.

11 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ، عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ، أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ أَفْضَلُ.

12 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ [8] فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ.

13 [9] وَ رُوِيَ: يَوْمٌ.

14 [10] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ: يُكْتَبُ [11] لَهُ فِي


[1] الوسائل 10: 238/ 6.

[2] الوسائل 10: 238/ 5.

[3] الوسائل 10: 238/ 1.

[4] الوسائل 10: 239/ 1.

[5] الوسائل 10: 239/ 2.

[6] الوسائل 10: 239/ 3.

[7] الوسائل 10: 239/ 4.

[8] ليس في ش.

[9] الوسائل 10: 239/ 4.

[10] الوسائل 10: 240/ 5.

[11] الأصل: ليكتب.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست