<الكتاب التاسع كتاب العمرة> [1] و تقدّم أكثر أحكامها في الحجّ و نذكر هنا اثني عشر
1- العمرة واجبة على المستطيع
لما مرّ في الحجّ.
1 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [3] وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ.
2 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ: هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ، وَ الْأَصْغَرُ: الْعُمْرَةُ.
3 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ مَفْرُوضَةٌ مِثْلُ الْحَجِّ.
4 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
2- يستحبّ التطوّع بالعمرة مع عدم الوجوب و تكرارها خصوصا في ذي القعدة.
5 [7] اعْتَمَرَ (عليه السلام) ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ: عُمْرَةً أَهَلَّ
[1] كتاب العمرة و فيه: 35 حديثا.
[2] الوسائل 10: 235/ 2.
[3] البقرة: 196.
[4] الوسائل 10: 236/ 4.
[5] الوسائل 10: 236/ 5.
[6] الوسائل 10: 236/ 8.
[7] الوسائل 10: 238/ 2.