responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 43

[من من أعطي إليه مالا ليحج من بلد فحج من آخر أجزأه]

235 [1] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حِجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ [2] بِهَا عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

[من أعطي مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه إلا أن يكون الإفراد متعينا أو مخيرا بينه و بين القران]

236 [3] 8- رُوِيَ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا حِجَّةً مُفْرَدَةً، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ.

237 [4] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لَهُ [5] أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لَا يُخَالِفْ صَاحِبَ الدَّرَاهِمَ. وَ حُمِلَ عَلَى وُجُوبِ الْإِفْرَادِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَى عَدَمِهِ كَالْمَنْدُوبِ.

[من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه و يرد الباقي على الورثة]

238 [6] 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا وَ هَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٌ، وَ لَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، قَالَ: حُجَّ عَنْهُ، وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.

239 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحِجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْإِذْنِ مِنَ الْمُعْطِي.

[إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحج أجزأ عن الميت و لزم النائب من ماله]

240 [8] 10- رُوِيَ فِي النَّائِبِ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ: إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ، قِيلَ: فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ تُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

241 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ [10] فِي حَجِّهِ شَيْئاً، يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ، وَ عَلَى هَذَا مَا


[1] الوسائل 8: 127/ 1.

[2] رض: فيحجّ.

[3] الوسائل 8: 128/ 1.

[4] الوسائل 8: 128/ 2.

[5] ليس في رض.

[6] الوسائل 8: 128/ 1.

[7] الوسائل 8: 129/ 1.

[8] الوسائل 8: 130/ 1.

[9] الوسائل 8: 130/ 2.

[10] جرح الشّيء و اجترحه: كسبه، و الجوارح من الطّير و السّباع و الكلاب: ذوات الصّيد لأنّها تجرح لأهلها أيّ تكسب لهم (اللّسان: جرح).

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست