امْرَأَةٌ، قَالَ: أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ.
5- يكره استنابة المرأة [1] الصرورة.
228 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
229 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ، هَلْ يُجْزِي عَنْهُ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: لَا، كَيْفَ تُجْزِي امْرَأَةٌ عَنْهُ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ؟ وَ قَالَ: إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
230 [4] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي.
[من أعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده و يجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج]
231 [5] 6- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحِجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا، أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، هِيَ لَهُ.
232 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ، فَقَالَ: هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ.
233 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِذَا ضَمِنَ الْحِجَّةَ، فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حِجَّةٌ.
234 [8] وَ رُوِيَ فِي النَّائِبِ يُرِيدُ رَدَّ مَا فَضَلَ: لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ يَأْتِكَ، وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ أَتَاكَ شَيْئاً مِمَّا يَأْتِيكَ بِهِ، وَ الْأَجْرُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَى اللَّهِ.
[1] رض: امرأة.
[2] الوسائل 8: 125/ 1.
[3] الوسائل 8: 126/ 2.
[4] الوسائل 8: 126/ 3.
[5] الوسائل 8: 126/ 2.
[6] الوسائل 8: 126/ 1.
[7] الوسائل 8: 127/ 3.
[8] الوسائل 8: 127/ 4.