responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 41

[جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]

221 [1] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ [نَفَرٍ] [2] دَرَاهِمَ حِجَّةً وَاحِدَةً يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، لَهُمْ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ، قِيلَ: أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ، وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً، لَمْ يَجُزْ [3] عَنْهُمْ، وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.

222 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حِجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً، فَلَهُمْ أَجْرٌ، وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ الْحِجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةِ فِيهِ.

4- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس

و المساواة لما مرّ و لما يأتي.

223 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

224 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.

225 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا [8]، وَ عَنْ أَخِيهَا، وَ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا.

226 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ، وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ.

227 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ، قَالَ: يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ، أَوْ


[1] الوسائل 8: 123/ 5.

[2] أثبتناه من رض و ش و الوسائل.

[3] الأصل: لم يجزئ.

[4] الوسائل 8: 123/ 1.

[5] الوسائل 8: 124/ 2.

[6] الوسائل 8: 124/ 4.

[7] الوسائل 8: 124/ 5.

[8] ش: المرأة عن نفسها و عن أختها.

[9] الوسائل 8: 124/ 6.

[10] الوسائل 8: 125/ 8.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست