[جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]
221 [1] 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ [نَفَرٍ] [2] دَرَاهِمَ حِجَّةً وَاحِدَةً يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، لَهُمْ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ، قِيلَ: أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ، وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً، لَمْ يَجُزْ [3] عَنْهُمْ، وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.
222 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حِجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً، فَلَهُمْ أَجْرٌ، وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَ الْحِجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةِ فِيهِ.
4- يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
و المساواة لما مرّ و لما يأتي.
223 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
224 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ، تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.
225 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا [8]، وَ عَنْ أَخِيهَا، وَ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا.
226 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ، وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ.
227 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ، قَالَ: يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ، أَوْ
[1] الوسائل 8: 123/ 5.
[2] أثبتناه من رض و ش و الوسائل.
[3] الأصل: لم يجزئ.
[4] الوسائل 8: 123/ 1.
[5] الوسائل 8: 124/ 2.
[6] الوسائل 8: 124/ 4.
[7] الوسائل 8: 124/ 5.
[8] ش: المرأة عن نفسها و عن أختها.
[9] الوسائل 8: 124/ 6.
[10] الوسائل 8: 125/ 8.