responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 417

254 [1] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً، فَسَبْعَ شِيَاهٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.

10- لا تباع ثياب التجمّل في بدل الهدي.

255 [2] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ بَعْدَ الَّذِي تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَسْوَي مِائَةَ دِرْهَمٍ يَكُونُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، فَقَالَ: وَ أَيُّ شَيْءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [3].

256 [4] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ، أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْيَهُ؟ قَالَ: [لَا] [5]، هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ، يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً.

257 [6] 11- رُوِيَ: أَنَّهُ صَارَ بِمَكَّةَ غَلَاءٌ فِي الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَوْا بِدِينَارٍ، ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ سَبْعَةٍ، ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ، فَسُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، فَوَقَّعَ: انْظُرُوا إِلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَ الثَّانِي، وَ الثَّالِثِ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثَلَاثَةٍ.

258 [7] 12- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ بَدَنَةٌ، قَالَ:

تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنَى بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ.

259 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ [9] فِي شُكْرٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى


[1] الوسائل 10: 171/ 1.

[2] الوسائل 10: 171/ 1.

[3] البقرة: 196.

[4] الوسائل 10: 171/ 2.

[5] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[6] الوسائل 10: 172/ 1.

[7] الوسائل 10: 172/ 2.

[8] الوسائل 10: 172/ 1.

[9] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست