responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 416

كُنَّا نَقُولُ: لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر 1- لا تحرم المماكسة في بيع الأضاحي و شرائها.

250 [1] رُوِيَ: أَنَّ الْأَضَاحِيَّ عَزَّتْ عَلَى النَّاسِ، فَوَقَفَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ، وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً، ثُمَّ قَالَ لِجَمَاعَةٍ: أَظُنُّكُمْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ.

251 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ النَّاسَ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاسٍ يَكُونُ، فَقَالَ: وَ مَا لِلَّهِ [3] مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي.

252 [4] 2- قَالَ (عليه السلام): لَا تُمَاكِسْ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ.

3- يستحبّ التحفّظ من الغبن في البيع و الشراء في الهدي و غيره لما مرّ و لما يأتي.

4- يستحبّ كثرة ذبح الحيوانات المأكولة اللحم، و إطعام الناس منها.

253 [5] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

5- يستحبّ تعدّد الهدي و الأضحيّة و كثرتهما لما مرّ و لما يأتي.

6- يجب الذبح بالنذر المطلق و المعيّن.

7- يجب بالعهد كذلك.

8- يجب باليمين كذلك.


[1] الوسائل 10: 117/ 1.

[2] الوسائل 10: 118/ 2.

[3] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:

و ما اللّه.

[4] الوسائل 2: 761/ 1.

[5] الوسائل 16: 440/ 12.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست