كُنَّا نَقُولُ: لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر 1- لا تحرم المماكسة في بيع الأضاحي و شرائها.
250 [1] رُوِيَ: أَنَّ الْأَضَاحِيَّ عَزَّتْ عَلَى النَّاسِ، فَوَقَفَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى قَطِيعٍ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ، وَ يُمَاكِسُهُمْ مِكَاساً شَدِيداً، ثُمَّ قَالَ لِجَمَاعَةٍ: أَظُنُّكُمْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ.
251 [2] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ النَّاسَ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاسٍ يَكُونُ، فَقَالَ: وَ مَا لِلَّهِ [3] مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي.
252 [4] 2- قَالَ (عليه السلام): لَا تُمَاكِسْ فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ.
3- يستحبّ التحفّظ من الغبن في البيع و الشراء في الهدي و غيره لما مرّ و لما يأتي.
4- يستحبّ كثرة ذبح الحيوانات المأكولة اللحم، و إطعام الناس منها.
253 [5] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ، وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
5- يستحبّ تعدّد الهدي و الأضحيّة و كثرتهما لما مرّ و لما يأتي.
6- يجب الذبح بالنذر المطلق و المعيّن.
7- يجب بالعهد كذلك.
8- يجب باليمين كذلك.
[1] الوسائل 10: 117/ 1.
[2] الوسائل 10: 118/ 2.
[3] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
و ما اللّه.
[4] الوسائل 2: 761/ 1.
[5] الوسائل 16: 440/ 12.