بَلَداً، فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبَدَنِ.
فصل: و أمّا الحلق
فقد مرّ بعض أحكامه في التقصير و غيره، و الذي نذكره هنا اثني عشر 1- يجب الحلق بعد الذبح، و يستحبّ الجمع بينه و بين التقصير لما مرّ.
260 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ، فَاحْلِقْ [رَأْسَكَ] [2] وَ اغْتَسِلْ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ.
261 [3] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [4] قَالَ: قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.
262 [5] وَ رُوِيَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَ طَرْحُ الْوَسَخِ.
263 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ.
264 [7] 2- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
265 [8] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً.
266 [9] 3- رُوِيَ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي عُمْرَةٍ: يَنْحَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ.
267 [10] وَ رُوِيَ: يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّخْيِيرِ.
[1] الوسائل 10: 177/ 1.
[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل.
[3] الوسائل 10: 178/ 3.
[4] الحجّ: 29.
[5] الوسائل 10: 178/ 6.
[6] الوسائل 10: 180/ 12.
[7] الوسائل 10: 180/ 1.
[8] الوسائل 10: 181/ 2.
[9] الوسائل 10: 181/ 1.
[10] الوسائل 10: 181/ 2.