responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 418

بَلَداً، فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبَدَنِ.

فصل: و أمّا الحلق

فقد مرّ بعض أحكامه في التقصير و غيره، و الذي نذكره هنا اثني عشر 1- يجب الحلق بعد الذبح، و يستحبّ الجمع بينه و بين التقصير لما مرّ.

260 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ، فَاحْلِقْ [رَأْسَكَ] [2] وَ اغْتَسِلْ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ.

261 [3] وَ رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [4] قَالَ: قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.

262 [5] وَ رُوِيَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَ طَرْحُ الْوَسَخِ.

263 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ.

264 [7] 2- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ الْحَلْقِ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

265 [8] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً.

266 [9] 3- رُوِيَ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي عُمْرَةٍ: يَنْحَرُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ.

267 [10] وَ رُوِيَ: يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّخْيِيرِ.


[1] الوسائل 10: 177/ 1.

[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[3] الوسائل 10: 178/ 3.

[4] الحجّ: 29.

[5] الوسائل 10: 178/ 6.

[6] الوسائل 10: 180/ 12.

[7] الوسائل 10: 180/ 1.

[8] الوسائل 10: 181/ 2.

[9] الوسائل 10: 181/ 1.

[10] الوسائل 10: 181/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست