215 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى: حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً، وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، فَقَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ.
216 [2] وَ رُوِيَ: يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ. وَ حُمِلَ الْمَالُ أَيْضاً عَلَى الثُّلُثِ.
الرابع: في أحكام النائب
و هي [3] اثنا عشر
1- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.
217 [4] [سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ] [5].
218 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.
2- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
لما مرّ.
219 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.
220 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَجَّ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ لَا يُجْزِي. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا [9] اسْتَطَاعَ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
[1] الوسائل 8: 120/ 1.
[2] الوسائل 8: 120/ 2.
[3] الأصل: و هو.
[4] الوسائل 8: 121/ 1.
[5] أثبتناه من ش.
[6] الوسائل 8: 121/ 3.
[7] الوسائل 8: 122/ 2.
[8] الوسائل 8: 122/ 3.
[9] الأصل: إن.