responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 40

215 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى: حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً، وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً، فَقَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ.

216 [2] وَ رُوِيَ: يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْءٌ. وَ حُمِلَ الْمَالُ أَيْضاً عَلَى الثُّلُثِ.

الرابع: في أحكام النائب

و هي [3] اثنا عشر

1- يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.

217 [4] [سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ، يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ] [5].

218 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.

2- يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

لما مرّ.

219 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.

220 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ حَجَّ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ لَا يُجْزِي. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا [9] اسْتَطَاعَ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ، وَ غَيْرِ ذَلِكَ.


[1] الوسائل 8: 120/ 1.

[2] الوسائل 8: 120/ 2.

[3] الأصل: و هو.

[4] الوسائل 8: 121/ 1.

[5] أثبتناه من ش.

[6] الوسائل 8: 121/ 3.

[7] الوسائل 8: 122/ 2.

[8] الوسائل 8: 122/ 3.

[9] الأصل: إن.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست