responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 405

بِأَيْدِيهِمَا مِائَةَ بَدَنَةٍ.

163 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) لِفَاطِمَةَ: اشْهَدِي ذَبِيحَتِكِ، ثُمَّ قَالَ: وَ هَذَا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

164 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ ذَبِيحَتَكَ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ لْتَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.

[استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح]

165 [3] 5- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ [4] الصَّبِيِّ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.

6- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه

لما مرّ.

166 [5] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَفْتَخِرُ [6] عَلَى الصَّحَابَةِ، فَقَالَ [7]: مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) هَدْيِي [8] [بِيَدِهِ] [9].

7- يجب استقبال القبلة بالذبيحة

لما يأتي.

167 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ، وَ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى يَمُوتَ.

8- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح

لما يأتي.

168 [11] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام)، أَنَّهُ يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ [12]: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي


[1] الوسائل 10: 136/ 4.

[2] الوسائل 10: 136/ 1.

[3] الوسائل 10: 136/ 2.

[4] الأصل: في يدي.

[5] الوسائل 10: 137/ 6.

[6] م: ليفتخر.

[7] م: فيقول.

[8] م: فهديي.

[9] أثبتناه من ش و م.

[10] الوسائل 10: 137/ 1.

[11] الوسائل 10: 137/ 1.

[12] ش: عند الذّبح للهدي.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست