بِأَيْدِيهِمَا مِائَةَ بَدَنَةٍ.
163 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) لِفَاطِمَةَ: اشْهَدِي ذَبِيحَتِكِ، ثُمَّ قَالَ: وَ هَذَا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.
164 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ ذَبِيحَتَكَ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا وَ لْتَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.
[استحباب جعل يد الصبي مع يد الذابح]
165 [3] 5- كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ [4] الصَّبِيِّ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.
6- يجوز ذبح هدي الغير و أضحيّته بإذنه
لما مرّ.
166 [5] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَفْتَخِرُ [6] عَلَى الصَّحَابَةِ، فَقَالَ [7]: مَنْ فِيكُمْ مِثْلِي وَ أَنَا الَّذِي ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) هَدْيِي [8] [بِيَدِهِ] [9].
7- يجب استقبال القبلة بالذبيحة
لما يأتي.
167 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ، وَ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى يَمُوتَ.
8- يستحبّ الدعاء بالمأثور عند الذبح
168 [11] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام)، أَنَّهُ يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ [12]: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي
[1] الوسائل 10: 136/ 4.
[2] الوسائل 10: 136/ 1.
[3] الوسائل 10: 136/ 2.
[4] الأصل: في يدي.
[5] الوسائل 10: 137/ 6.
[6] م: ليفتخر.
[7] م: فيقول.
[8] م: فهديي.
[9] أثبتناه من ش و م.
[10] الوسائل 10: 137/ 1.
[11] الوسائل 10: 137/ 1.
[12] ش: عند الذّبح للهدي.