responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 406

وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، لٰا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ، بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي.

9- لا يجوز أن يذبح الكتابيّ هدي المسلم، و لا أضحيّته

لما تقدّم و يأتي.

10- من نسي التسمية، لم تحرم ذبيحته

لما يأتي.

169 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَبَحَ لَكُمُ [2] الْمُسْلِمُ وَ لَمْ يُسَمِّ وَ نَسِيَ، فَكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ، وَ سَمِّ اللَّهَ عَلَى مَا تَأْكُلُ.

[الإبل مختصة بالنحر و ما سواها بالذبح و أنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله و كان ميتة]

170 [3] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ، وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ.

12- يكره أن يذبح بيده ما ربّاه.

171 [4] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ [5] نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ [6] وَ رَقَقْتُ لَهُ، ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ، لَا تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.

172 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى بِشَيْءٍ مِنَ الدَّوَاجِنِ [8].

173 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا يُشْتَرَى فِي الْعَشْرِ.

الثامن: في وجوب الترتيب يبدأ بالرمي، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق و حكم من خالف الترتيب

174 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ.


[1] الوسائل 10: 138/ 1.

[2] ش: لك.

[3] الوسائل 10: 139/ 3.

[4] الوسائل 10: 175/ 1.

[5] ش: و اضطجعته.

[6] الأصل: و رحمته.

[7] الوسائل 10: 176/ 2.

[8] الأصل: الرواجن.

[9] الوسائل 10: 176/ 3.

[10] الوسائل 10: 139/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست