السابع: في أحكام الذبح و النحر
و هي كثيرة تأتي في الصيد و الذبائح إن شاء اللّه، و الذي نذكره هنا اثنى عشر
1- يستحبّ نحر الإبل معقولة.
156 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ [2] قَالَ: ذَلِكَ حِينَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ يَرْبِطُ يَدَيْهَا [3] مَا بَيْنَ الْخُفِّ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ [4]، وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ.
157 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَدَنَةَ تُنْحَرُ مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى.
% 2- يستحبّ نحرها قائمة من قبل اليمين.
158 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، كَيْفَ تُنْحَرُ الْبَدَنَةُ؟ فَقَالَ: تُنْحَرُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ.
159 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنَى.
160 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْبَدَنَةِ، كَيْفَ يَنْحَرُهَا، قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً؟ قَالَ: يَعْقِلُهَا، وَ إِنْ شَاءَ قَائِمَةً، وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً.
[استحباب نحر الإبل قائمة و يطعن في لبتها]
161 [9] 3- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ [10]، وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ.
4- يستحبّ مباشرة الذبح بنفسه حتّى المرأة.
162 [11] رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ عَلِيّاً (عليه السلام) نَحَرَا الْهَدْيَ
[1] الوسائل 10: 134/ 1.
[2] الحجّ: 36.
[3] ش: يداها.
[4] ش: إلى الرّكبة.
[5] الوسائل 10: 135/ 3.
[6] الوسائل 10: 135/ 2.
[7] الوسائل 10: 135/ 3.
[8] الوسائل 10: 135/ 5.
[9] الوسائل 10: 135/ 4.
[10] اللّبّة بفتح اللّام و التّشديد: المنحر و موضع القلادة (المجمع: لبب).
[11] الوسائل 10: 136/ 3.