responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 39

210 [1] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَوْصَى بِحِجَّةٍ، يُحَجُّ عَنْهُ مِنَ الْوَقْتِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ مَاتَ؟ فَقَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ.

الثالث: في حكم الوصيّة بالحجّ

و تقدّم بعض المقصود و يأتي جملة أخرى في الوصايا

211 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيَّةً [3] فِي نَسَمَةٍ، قَالَ: يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حِجَّةٍ كَمَا أَوْصَى إِلَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [4].

212 [5] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ، فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حِجَّةً [6] مِنْهَا؟ فَوَقَّعَ: حُجَّ [7] عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ أَجْرِهِ، وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

213 [8] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ: أَنْ [ابْنَ] [9] عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ [10] عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَيْسَ يَكْفِي [مَا يَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ] [11] فَكَتَبَ (عليه السلام): يَجْعَلُ حِجَّتَيْنِ فِي حِجَّةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ.

214 [12] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ، فَكَتَبَ (عليه السلام): يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حِجَّتَيْنِ [13] إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


[1] الوسائل 8: 118/ 9.

[2] الوسائل 8: 146/ 1.

[3] م و ش: وصيّة.

[4] البقرة: 181.

[5] الوسائل 8: 116/ 5.

[6] ش: بحجّة.

[7] ش: فوقّع (ع): و قراءته حجّ.

[8] الوسائل 8: 119/ 1.

[9] أثبتناه من باقي النسخ.

[10] الأصل: خمسة.

[11] أثبتناه من ش.

[12] الوسائل 8: 119/ 2.

[13] الأصل: من حجّتين، و في ش: بحجّتين.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست