61 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى، فَقَالَ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، وَ] [2] عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ [3]، فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
62 [4] وَ رُوِيَ: فِي الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ، وَ عَلَى مُدَّةِ تَحْرِيمِ الصَّوْمِ.
11- أفضل أوقات النحر يوم العيد لما مرّ.
63 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.
12- يجوز الذبح بالليل مع العذر لما مرّ.
64 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْخَائِفِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ.
الثالث: في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما
و أحكامه اثنا عشر 1- يجب كون الهدي من الأنعام الثلاث [7] لما مرّ و لما يأتي.
65 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ [9]، وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَمَوْجُوءً [10] مِنَ الضَّأْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَتَيْساً فَحْلًا.
66 [11] وَ رُوِيَ: فَثَنِيّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ، وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.
2- يستحبّ اختيار الإبل.
[1] الوسائل 10: 95/ 2.
[2] أثبتناه من ش و الوسائل.
[3] ش: الأيّام.
[4] الوسائل 10: 96/ 6.
[5] الوسائل 10: 95/ 4.
[6] الوسائل 10: 97/ 2.
[7] ش: الثلاثة.
[8] الوسائل 10: 98/ 4.
[9] الأصل: من البدنة أو البقرة.
[10] الموجوء: هو مرضوض الخصيتين (اللسان: وجأ).
[11] الوسائل 10: 97/ 1 و 2.