responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 391

61 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى، فَقَالَ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، وَ] [2] عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ [3]، فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

62 [4] وَ رُوِيَ: فِي الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ، وَ عَلَى مُدَّةِ تَحْرِيمِ الصَّوْمِ.

11- أفضل أوقات النحر يوم العيد لما مرّ.

63 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

12- يجوز الذبح بالليل مع العذر لما مرّ.

64 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْخَائِفِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ.

الثالث: في جنس الهدي و الأضحيّة و نوعهما

و أحكامه اثنا عشر 1- يجب كون الهدي من الأنعام الثلاث [7] لما مرّ و لما يأتي.

65 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ، فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ [9]، وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَمَوْجُوءً [10] مِنَ الضَّأْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَتَيْساً فَحْلًا.

66 [11] وَ رُوِيَ: فَثَنِيّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ، وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.

2- يستحبّ اختيار الإبل.


[1] الوسائل 10: 95/ 2.

[2] أثبتناه من ش و الوسائل.

[3] ش: الأيّام.

[4] الوسائل 10: 96/ 6.

[5] الوسائل 10: 95/ 4.

[6] الوسائل 10: 97/ 2.

[7] ش: الثلاثة.

[8] الوسائل 10: 98/ 4.

[9] الأصل: من البدنة أو البقرة.

[10] الموجوء: هو مرضوض الخصيتين (اللسان: وجأ).

[11] الوسائل 10: 97/ 1 و 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست