67 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الْأَضَاحِيِّ فِي الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ.
3- يستحبّ اختيار البقر بعد الإبل لما مرّ.
68 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً [3]، وَ نَحَرَ [هُوَ] [4] بَدَنَةً.
69 [5] (وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ: أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ) [6] وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَ آخِرُهُ شَاةٌ.
70 [7] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [8] إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ، وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ، وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ [9] قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ [10] بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ، وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ، وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ [11] الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ.
أقول: حمل تحريم البخاتي في الأضاحي على الكراهة.
5- يجزى الذكران و الإناث لما تقدّم و يأتي.
71 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ، وَ قَدْ تُجْزِئُ الذُّكُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَايَا مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْفُحُولِ.
6- الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكور لما مرّ.
[1] الوسائل 10: 97/ 3.
[2] الوسائل 10: 101/ 4.
[3] ليس في م.
[4] أثبتناه من ش و الوسائل.
[5] الوسائل 10: 101/ 5.
[6] ليس في ش.
[7] الوسائل 10: 98/ 5.
[8] الأنعام: 143.
[9] الأنعام: 144.
[10] م: بالأضحيّة.
[11] ش: و أحلّ في البقر.
[12] الوسائل 10: 99/ 1.