responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 392

67 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الْأَضَاحِيِّ فِي الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ.

3- يستحبّ اختيار البقر بعد الإبل لما مرّ.

68 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً [3]، وَ نَحَرَ [هُوَ] [4] بَدَنَةً.

69 [5] (وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ: أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ) [6] وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وَ آخِرُهُ شَاةٌ.

70 [7] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [8] إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الْأَهْلِيَّةَ، وَ حَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ، وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ [9] قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِي الْأُضْحِيَّةِ [10] بِمِنًى الْإِبِلَ الْعِرَابَ، وَ حَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ، وَ أَحَلَّ الْبَقَرَ [11] الْأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ حَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ.

أقول: حمل تحريم البخاتي في الأضاحي على الكراهة.

5- يجزى الذكران و الإناث لما تقدّم و يأتي.

71 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ، وَ قَدْ تُجْزِئُ الذُّكُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَايَا مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْفُحُولِ.

6- الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكور لما مرّ.


[1] الوسائل 10: 97/ 3.

[2] الوسائل 10: 101/ 4.

[3] ليس في م.

[4] أثبتناه من ش و الوسائل.

[5] الوسائل 10: 101/ 5.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 10: 98/ 5.

[8] الأنعام: 143.

[9] الأنعام: 144.

[10] م: بالأضحيّة.

[11] ش: و أحلّ في البقر.

[12] الوسائل 10: 99/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست