responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 38

الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده

، فإن قصرت التركة فمن أقرب الأماكن إليه

204 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ قُرْبٍ.

205 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ، قَالَ: فَيُعْطِي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.

206 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حِجَّةٍ، قَالَ: يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ [4] مِنْ مَوْضِعٍ [5] يَبْلُغُهُ.

207 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ: أَنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ حِجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.

208 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.

209 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحِجَّةٍ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَ عَلَى قُصُورِ التَّرِكَةِ.


[1] الوسائل 8: 117/ 1.

[2] الوسائل 8: 117/ 2.

[3] الوسائل 8: 118/ 5.

[4] ليس في ش.

[5] الأصل: من حين.

[6] الوسائل 8: 118/ 6.

[7] الوسائل 8: 117/ 3.

[8] الوسائل 8: 117/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست