الثاني: من أوصى بحجّة الإسلام، قضيت عنه من بلده
، فإن قصرت التركة فمن أقرب الأماكن إليه
204 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً، قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ قُرْبٍ.
205 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي الْحَجِّ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ، قَالَ: فَيُعْطِي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ.
206 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حِجَّةٍ، قَالَ: يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ [4] مِنْ مَوْضِعٍ [5] يَبْلُغُهُ.
207 [6] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِحِجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ مِنَ الْكُوفَةِ: أَنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ حِجَّتُهُ مِنْ دُونِ الْوَقْتِ.
208 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ، مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَالِهِ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.
209 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى بِحِجَّةٍ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا بَأْسَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَ عَلَى قُصُورِ التَّرِكَةِ.
[1] الوسائل 8: 117/ 1.
[2] الوسائل 8: 117/ 2.
[3] الوسائل 8: 118/ 5.
[4] ليس في ش.
[5] الأصل: من حين.
[6] الوسائل 8: 118/ 6.
[7] الوسائل 8: 117/ 3.
[8] الوسائل 8: 117/ 4.