responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 37

198 [1] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ، أَخَّرَهُ اللَّهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ [2].

الرابعة: في النيابة في الحجّ

و فيها اثنا عشر فصلا

الأوّل: في استحباب مباشرة الحجّ نائبا

، و اختيار النيابة على الاستنابة

199 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ، مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ؟

قَالَ: لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.

200 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ لِلْمَيِّتِ حِجَّةً بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ، وَ لِلنَّائِبِ تِسْعَ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبَ مِنْ بَدَنِهِ.

201 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.

202 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لِلَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ، وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ وَ لِأُخْتِهِ [وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ] [7].

203 [8] وَ أَعْطَى (عليه السلام) رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ [لَهُ] [9]: حُجَّ بِهِ [10] عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَ افْعَلْ وَ لَكَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ.


[1] الوسائل 8: 114/ 3.

[2] الأصل: يرزق.

[3] الوسائل 8: 115/ 3.

[4] الوسائل 8: 115/ 1.

[5] الوسائل 8: 116/ 5.

[6] الوسائل 8: 116/ 6.

[7] أثبتناه من رض و م.

[8] الوسائل 8: 116/ 8.

[9] أثبتناه من باقي النسخ.

[10] ليس في باقي النسخ.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست