198 [1] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، رُزِقَ الْحَجَّ مِنْ عَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرْزَقْ، أَخَّرَهُ اللَّهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ [2].
الرابعة: في النيابة في الحجّ
و فيها اثنا عشر فصلا
الأوّل: في استحباب مباشرة الحجّ نائبا
، و اختيار النيابة على الاستنابة
199 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ، مَا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ؟
قَالَ: لِلَّذِي يَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ.
200 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ لِلْمَيِّتِ حِجَّةً بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ، وَ لِلنَّائِبِ تِسْعَ حِجَجٍ بِمَا أَتْعَبَ مِنْ بَدَنِهِ.
201 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.
202 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لِلَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَ ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ، وَ يُغْفَرُ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ وَ لِابْنِهِ وَ لِابْنَتِهِ وَ لِأَخِيهِ وَ لِأُخْتِهِ [وَ لِعَمِّهِ وَ لِعَمَّتِهِ وَ لِخَالِهِ وَ لِخَالَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ] [7].
203 [8] وَ أَعْطَى (عليه السلام) رَجُلًا ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَقَالَ [لَهُ] [9]: حُجَّ بِهِ [10] عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَ افْعَلْ وَ لَكَ تِسْعٌ وَ لَهُ وَاحِدَةٌ.
[1] الوسائل 8: 114/ 3.
[2] الأصل: يرزق.
[3] الوسائل 8: 115/ 3.
[4] الوسائل 8: 115/ 1.
[5] الوسائل 8: 116/ 5.
[6] الوسائل 8: 116/ 6.
[7] أثبتناه من رض و م.
[8] الوسائل 8: 116/ 8.
[9] أثبتناه من باقي النسخ.
[10] ليس في باقي النسخ.