responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 365

فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي الْمَوْقِفَ، وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ، وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ، وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزْدَلِفَةِ.

السادس: في عدم وجوب دعاء معيّن بعرفة و إنّ من نسيه أو اشتغل عنه، أجزأه الوقوف

[1] 53 [2] قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الدُّعَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.

54 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ، فَأَصَابَتْهُ دَهَشَةُ النَّاسِ، فَبَقِيَ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ وَ لَا يَدْعُو، قَالَ: يُجْزِيهِ وُقُوفُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّى بِعَرَفَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرِ، وَ قَنَتَ وَ دَعَا؟ قِيلَ: بَلَى.

55 [4] وَ سُئِلَ الْكَاظِمِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَتَاهُ نَعْيُ [5] أَبِيهِ، أَوْ بَعْضِ وُلْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ يَدْعُوَ، فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، أَمَا لَوْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ، لَأَفَاضَ مِنَ الْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِيعاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَيْءٌ.

السابع: في وجوب الوقوف بعرفة

و قد تقدّم وجوبه

56 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فِي [7] لَيْلَتِهِ [8]، فَيَقِفَ بِهَا (ثُمَّ


[1] ش: الوقف.

[2] أثبتناه 10: 19/ 1.

[3] أثبتناه 10: 19/ 2.

[4] أثبتناه 10: 19/ 3.

[5] النعي: خبر الموت (اللّسان: نعي).

[6] أثبتناه 10: 23/ 1.

[7] ش: من.

[8] الأصل: ليلة.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست