responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 364

حَجَّ لَهُمْ.

46 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ، وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ [وَ ثَوِيَّةَ] [2] وَ ذُو الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ، وَ لَا تَقِفُ فِيهِ.

47 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاكِ، فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ يَنْهَضَ إِلَى الْمَوْقِفِ، فَلَا بَأْسَ.

48 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ، فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ وَ هِيَ الْجِبَالِ.

49 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام): إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ.

50 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا ضَاقَتْ مِنًى (عَلَى النَّاسِ) [7]، يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، وَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ مُزْدَلِفَةُ، يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ، وَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ عَرَفَةُ، يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ.

الخامس: في جواز الوقوف راكبا

و يدلّ عليه العموم

51 [8] وَ كَانَ الصَّادِقِ (عليه السلام) بِالْمَوْقِفِ عَلَى بَغْلَةٍ، رَافِعاً يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ عَنْ يَسَارٍ وَ إِلَى [9] الْمَوْسِمِ حَتَّى انْصَرَفَ، وَ كَانَ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) ظَاهَرَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يَلُوذُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ بِسَبَّابَتَيْهِ.

52 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَقَفَ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ، فَلَمَّا وَقَفَ جَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ، فَيَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهِ فَنَحَّاهَا،


[1] أثبتناه 10: 11/ 6.

[2] أثبتناه من ش و م و الوسائل.

[3] أثبتناه 10: 12/ 7.

[4] أثبتناه 10: 12/ 11.

[5] أثبتناه 10: 13/ 3.

[6] أثبتناه 10: 13/ 4.

[7] ليس في ش.

[8] أثبتناه 10: 14/ 1.

[9] الأصل: يساره إلى.

[10] أثبتناه 10: 13/ 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست