11- يجوز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي.
46 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، أَ يَسْتَرِيحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا، وَ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الْمَرْوَةِ، وَ بَيْنَهُمَا فَلْيَجْلِسْ.
47 [2] وَ رُوِيَ: لَا تَجْلِسْ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ جُهْدٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
12- يجوز السعي بل يجب، و إن كان على الصفا و المروة أصنام و نحوها للعموم.
48 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [4].
49 [5] وَ رُوِيَ: أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ.
[1] الوسائل 9: 535/ 1.
[2] الوسائل 9: 536/ 4.
[3] الوسائل 9: 538/ 1.
[4] البقرة: 158.
[5] الوسائل 9: 511/ 6.