responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 351

39 [1] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي السَّعْيِ: إِنْ ضَعُفْتَ فَارْكَبْ، فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ عَلَى الدُّعَاءِ.

40 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَعَى عَلَى رَاحِلَتِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

[الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا و المروة و يستحب له الإسراع بالدابة موضع الهرولة]

41 [3] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الرَّاكِبِ سَعْيٌ، وَ لَكِنْ لِيُسْرِعْ شَيْئاً [4].

42 [5] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ يَطُفْنَ عَلَى الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ، أَ يُجْزِيهِنَّ أَنْ يَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِحَيْثُ يَرَيْنَ الْبَيْتَ.

9- إذا دخل وقت الصلاة، قطع السعي و صلّى، ثمّ أتمّه.

43 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ، قَالَ: يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ.

44 [7] وَ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) [8] رَجُلٌ: سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً، ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: صَلِّ، ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ.

10- يجوز قطع السعي لحاجة ثمّ يتمّ.

45 [9] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَيَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً، فَيَلْقَاهُ الصَّدِيقُ، فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ، قَالَ: إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ.


[1] الوسائل 9: 532/ 5.

[2] الوسائل 9: 533/ 6.

[3] الوسائل 9: 533/ 2.

[4] الأصل: ليس عليه شيء.

[5] الوسائل 9: 533/ 1.

[6] الوسائل 9: 534/ 1.

[7] الوسائل 9: 534/ 2.

[8] الأصل: و سئل أبو الحسن (ع).

[9] الوسائل 9: 535/ 1 و 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست