الباب السابع: في التقصير
[1] و أحكامه اثنا عشر
1- يجب التقصير على المتمتّع بعد سعي [2] العمرة، و يحلّ به من جميع محرّمات الإحرام إلّا الحلق
لما تقدّم و يأتي.
1 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ، فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ، وَ قَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِكَ، وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
2- يجزي التقصير بمطلق الآلة و بغير الآلة
لما تقدّم و يأتي من العموم.
2 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَصَّ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ [5]، قَالَ: لَا بَأْسَ، لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً [6].
3- يجزي إبانة مسمّى الشعر، و الظفر
للعموم.
[1] الباب السابع و فيه: 23 حديثا.
[2] ليس في ش.
[3] الوسائل 9: 539/ 4.
[4] الوسائل 9: 540/ 1.
[5] المشقص: من النصال ما طال و عرض، و قيل: ما كان طويلا غير عريض (اللسان: شقص).
[6] الجلم: الذي يجزّ به الشعر و الصوف (اللسان: جلم).