responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 350

30 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ، فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

31 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَسْعَى.

32 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ.

33 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

34 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.

35 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَ حُمِلَا [7] عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

7- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما

لما مرّ.

36 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.

37 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ وَ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

38 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.


[1] الوسائل 9: 530/ 1.

[2] الوسائل 9: 530/ 5.

[3] الوسائل 9: 531/ 7.

[4] الوسائل 9: 530/ 4.

[5] الوسائل 9: 531/ 7.

[6] الوسائل 9: 531/ 8.

[7] ش: حمل.

[8] الوسائل 9: 532/ 1.

[9] الوسائل 9: 532/ 3.

[10] الوسائل 9: 532/ 3 و 4.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست