30 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ، فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
31 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ تَسْعَى.
32 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَسْعَى. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ.
33 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
34 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.
35 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَ حُمِلَا [7] عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
7- يجوز الركوب في السعي، و المشي أفضل، فإن حمله إنسان، أجزأ عنهما
لما مرّ.
36 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى الدَّابَّةِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ عَلَى الْمَحْمِلِ.
37 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّةٍ وَ عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
38 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْمَشْيُ أَفْضَلُ.
[1] الوسائل 9: 530/ 1.
[2] الوسائل 9: 530/ 5.
[3] الوسائل 9: 531/ 7.
[4] الوسائل 9: 530/ 4.
[5] الوسائل 9: 531/ 7.
[6] الوسائل 9: 531/ 8.
[7] ش: حمل.
[8] الوسائل 9: 532/ 1.
[9] الوسائل 9: 532/ 3.
[10] الوسائل 9: 532/ 3 و 4.