وَاحِداً، فَأَتَمَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام)، فَقَالَ: قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ.
24 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدٍ وَ لْيَطْرَحْ ثَمَانِيَةً، وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْعَمْدِ.
25 [2] وَ رُوِيَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا [3] زِدْتَ، عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ، وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.
26 [4] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةً، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا سِتَّةً.
27 [5] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ، مَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ خَطَأً اطَّرَحَ وَاحِداً، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
28 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً: طَرَحَ [7] ثَمَانِيَةً، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.
29 [8] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ أَحَلَّ: أَنَّهُ إِنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةً، يَعُودُ فَيُتِمُّ شَوْطاً وَ يُرِيقُ دَمَ بَقَرَةٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً، فَلْيَعُدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى تَكْمُلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.
6- يجوز السعي على غير طهارة، و يستحبّ الطهارة [له] [9]
لما مرّ.
[1] الوسائل 9: 527/ 1.
[2] الوسائل 9: 527/ 2.
[3] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل و م:
إذا.
[4] الوسائل 9: 528/ 2.
[5] الوسائل 9: 528/ 3.
[6] الوسائل 9: 528/ 4.
[7] ش: أطرح.
[8] الوسائل 9: 529/ 1.
[9] أثبتناه من ش و م.