وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
17 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ الْمَسْعَى [2] عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً، لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ.
4- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا.
18 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ: عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
19 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً: لَا حَجَّ لَهُ
20 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [قَالَ: يُعِيدُ السَّعْيَ، قِيلَ: فَإِنْ خَرَجَ؟ قَالَ: يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ، إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ] [6].
21 [7] [وَ سُئِلَ (عليه السلام)] [8] عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [9] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يُطَافُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ.
5- حكم الخلل في السعي.
22 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا، فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى، وَ يَبْدَأْ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.
23 [11] وَ سَعَى رَجُلٌ فَقَالَ لآِخَرَ: تَحْفَظُ عَلَيَّ، فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً
[1] الوسائل 9: 525/ 2.
[2] أثبتناه من م و الوسائل، و في الأصل و ش:
السّعي.
[3] الوسائل 9: 523/ 1.
[4] الوسائل 9: 523/ 3.
[5] الوسائل 9: 524/ 1.
[6] أثبتناه من ش و م.
[7] الوسائل 9: 524/ 2.
[8] ش: و سئل الرّضا (ع).
[9] أثبتناه من ش و م.
[10] الوسائل 9: 525/ 1.
[11] الوسائل 9: 527/ 1.