responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 348

وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

17 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ الْمَسْعَى [2] عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً، لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ.

4- حكم من ترك السعي عمدا أو سهوا.

18 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ: عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

19 [4] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً: لَا حَجَّ لَهُ

20 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [قَالَ: يُعِيدُ السَّعْيَ، قِيلَ: فَإِنْ خَرَجَ؟ قَالَ: يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ، إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ] [6].

21 [7] [وَ سُئِلَ (عليه السلام)] [8] عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ [9] حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: يُطَافُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ.

5- حكم الخلل في السعي.

22 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا، فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى، وَ يَبْدَأْ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ.

23 [11] وَ سَعَى رَجُلٌ فَقَالَ لآِخَرَ: تَحْفَظُ عَلَيَّ، فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً


[1] الوسائل 9: 525/ 2.

[2] أثبتناه من م و الوسائل، و في الأصل و ش:

السّعي.

[3] الوسائل 9: 523/ 1.

[4] الوسائل 9: 523/ 3.

[5] الوسائل 9: 524/ 1.

[6] أثبتناه من ش و م.

[7] الوسائل 9: 524/ 2.

[8] ش: و سئل الرّضا (ع).

[9] أثبتناه من ش و م.

[10] الوسائل 9: 525/ 1.

[11] الوسائل 9: 527/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست