10 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ، فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.
11 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
12 [3] وَ صَعِدَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَلَى [4] الْمَرْوَةِ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.
3- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين [5] للرجل
لما مرّ.
13 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.
14 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ [8] أَوَّلَ الْوَادِي، فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ، فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً، وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ، فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ، فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً، وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ، وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.
15 [9] وَ رُوِيَ: ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا.
16 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا
[1] الوسائل 9: 520/ 2.
[2] الوسائل 9: 520/ 3.
[3] الوسائل 9: 520/ 5.
[4] ليس في ش.
[5] ش: المأذنين.
[6] الوسائل 9: 521/ 1.
[7] الوسائل 9: 522/ 4.
[8] ش: إلى الدّار عن يمينك.
[9] الوسائل 9: 522/ 7.
[10] الوسائل 9: 525/ 1.