responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 347

10 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ، فَلْيُطِلِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

11 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.

12 [3] وَ صَعِدَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَلَى [4] الْمَرْوَةِ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ.

3- يجب كون السعي سبعة أشواط، و الابتداء بالصفا، و تستحبّ الهرولة بين المنارتين [5] للرجل

لما مرّ.

13 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.

14 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ [8] أَوَّلَ الْوَادِي، فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ، فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً، وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ، فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ، فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً، وَ إِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ، وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ.

15 [9] وَ رُوِيَ: ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا.

16 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا


[1] الوسائل 9: 520/ 2.

[2] الوسائل 9: 520/ 3.

[3] الوسائل 9: 520/ 5.

[4] ليس في ش.

[5] ش: المأذنين.

[6] الوسائل 9: 521/ 1.

[7] الوسائل 9: 522/ 4.

[8] ش: إلى الدّار عن يمينك.

[9] الوسائل 9: 522/ 7.

[10] الوسائل 9: 525/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست