211 [1] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ.
212 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْعَى.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب [3].
213 [4] قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا (عليه السلام): طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، لَا بَأْسَ بِهِ.
2- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك.
214 [5] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ.
3- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.
215 [6] قَالَ (عليه السلام): أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.
216 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ
[1] الوسائل 9: 471/ 1.
[2] الوسائل 9: 471/ 1.
[3] ش: الواجب.
[4] الوسائل 9: 465/ 2.
[5] الوسائل 9: 464/ 1.
[6] الوسائل 9: 823/ 6.
[7] الوسائل 9: 474/ 5.