responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 340

211 [1] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى شَخَصَتْ إِلَى عَرَفَاتٍ: أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ تَبْنِي عَلَيْهِ.

212 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْعَى.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- يكره ما سوى الدعاء و الذكر و التلاوة من الكلام في الطواف، خصوصا للواجب [3].

213 [4] قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا (عليه السلام): طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، لَا بَأْسَ بِهِ.

2- بجوز الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك.

214 [5] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ.

3- لا يجوز رجوع جمّال الحائض و رفاقها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.

215 [6] قَالَ (عليه السلام): أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ، لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.

216 [7] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ


[1] الوسائل 9: 471/ 1.

[2] الوسائل 9: 471/ 1.

[3] ش: الواجب.

[4] الوسائل 9: 465/ 2.

[5] الوسائل 9: 464/ 1.

[6] الوسائل 9: 823/ 6.

[7] الوسائل 9: 474/ 5.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست