سَيَنْقَطِعُ عَنْهَا، وَ تَقْضِي مَنَاسِكَهَا كُلَّهَا فَفَعَلَتْ، فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا، وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا.
207 [1] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنَاسِكِهَا وَ هِيَ حَائِضٌ، فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ [2] بِالْكُرْسُفِ، وَ لْتَقِفْ هِيَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا، وَ يُؤْمِنَّ عَلَى دُعَائِهَا، وَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، أَوْ تَسَمَّيْتَ بِهِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ، وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُوسَى، وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى عِيسَى، وَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَّا أَذْهَبْتَ عَنِّي هَذَا الدَّمَ، وَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدَ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَ تَأْتِي مَقَامَ جَبْرَئِيلَ (عليه السلام)، وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ، فَإِنَّهُ كَانَ مَكَانَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ (عليه السلام)، قَالَ: فَذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو اللَّهَ [3] فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ، إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الحادي عشر: في تعجيل السعي بعد الطواف و تأخيره
و قد مرّ بعض أحكامه
208 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ، فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ.
209 [5] وَ رُوِيَ: يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ.
210 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِمَكَّةَ فَأَعْيَا، أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ؟ قَالَ: لَا.
[1] الوسائل 9: 508/ 1.
[2] الاحتشاء: الامتلاء، و الحائض تحتشي بالكرسف: تستدخل القطن في فرجها لتحبس الدم (اللسان: حشو).
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 9: 470/ 1.
[5] الوسائل 9: 470/ 1.
[6] الوسائل 9: 471/ 3.