responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 341

عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ [1]، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا [2].

4- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير.

217 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّوَافِ، أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبَتِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

218 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ، أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ.

[جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما]

219 [5] 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: احْفَظُوا الطَّوَافَ، فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا، قَالَ وَاحِدٌ: مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ، قَالَ: إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا، وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ، فَلْيَبْنُوا.

6- يكره الطواف و عليه برطلة [6]، و يكره لبسها حول الكعبة.

220 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ.

221 [8] [وَ رَأَى (عليه السلام) رَجُلًا يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ، فَقَالَ لَهُ:

تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ،] [9] لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.

7- يكره طواف المرأة متنقّبة.

222 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.


[1] ليس في ش.

[2] ش: نسكها.

[3] الوسائل 9: 476/ 1.

[4] الوسائل 9: 476/ 3.

[5] الوسائل 9: 476/ 2.

[6] البرطلة بالضم: قلنسوة (المجمع: برطل).

[7] الوسائل 9: 477/ 1.

[8] الوسائل 9: 477/ 2.

[9] أثبتناه من ش و م.

[10] الوسائل 9: 477/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست