عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ [1]، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا [2].
4- يجوز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير.
217 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّوَافِ، أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبَتِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
218 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ، أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ، فَهُوَ مِثْلُهُ.
[جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير رجلا كان أو امرأة و حكم اختلافهما]
219 [5] 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: احْفَظُوا الطَّوَافَ، فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا، قَالَ وَاحِدٌ: مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ، قَالَ: إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا، وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ، فَلْيَبْنُوا.
6- يكره الطواف و عليه برطلة [6]، و يكره لبسها حول الكعبة.
220 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ.
221 [8] [وَ رَأَى (عليه السلام) رَجُلًا يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْهِ بُرْطُلَةٌ، فَقَالَ لَهُ:
تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ،] [9] لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.
7- يكره طواف المرأة متنقّبة.
222 [10] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَطُوفُ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ.
[1] ليس في ش.
[2] ش: نسكها.
[3] الوسائل 9: 476/ 1.
[4] الوسائل 9: 476/ 3.
[5] الوسائل 9: 476/ 2.
[6] البرطلة بالضم: قلنسوة (المجمع: برطل).
[7] الوسائل 9: 477/ 1.
[8] الوسائل 9: 477/ 2.
[9] أثبتناه من ش و م.
[10] الوسائل 9: 477/ 1.