129 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ، وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ [يُرْمَى عَنْهُ، وَ يُطَافُ عَنْهُ] [2].
130 [3] [وَ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي الطَّوَافِ عَنِ الْمَرِيضِ، وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ] [4]، وَ الْكَسِيرِ، وَ فِي الرَّمْيِ عَنْهُمْ.
131 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ يُطَافُ عَنْهُ، وَ يُصَلَّى عَنْهُ.
6- من حمل إنسانا فطاف به و سعى به، أجزأ عنهما مع النيّة.
132 [6] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي فَطُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ، وَ كَانَتْ فِي طَوَافِ [7] الْفَرِيضَةِ، [وَ كَانَتْ] [8] مَرِيضَةً وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي، فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ.
133 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ، هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
7- لا يجوز الطواف عن الحاضر الذي ليست به علّة.
134 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ، وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ؟ قَالَ: لَا لَوْ كَانَ [11] ذَلِكَ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي.
8- يستحبّ الطواف عن المؤمن الغائب عن مكّة، قرابة كان أو غيره
لما مرّ.
135 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ وَصَلَ أَباً أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ، فَطَافَ عَنْهُ،
[1] الوسائل 9: 458/ 1.
[2] أثبتناه من ش و م.
[3] الوسائل 9: 458/ 2 و 3.
[4] أثبتناه من ش و م.
[5] الوسائل 9: 459/ 6 و 7.
[6] الوسائل 9: 460/ 2.
[7] ش: في البيت طواف.
[8] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[9] الوسائل 9: 460/ 3.
[10] الوسائل 9: 461/ 1.
[11] ش: قال لو كان.
[12] الوسائل 9: 461/ 2.