السابع: في الطواف بالغير و الطواف عنه
و أحكامه اثنا عشر
1- المريض يطاف به مع عجزه و يصلّي هو، و يستحبّ أن يمسّ الأرض برجليه في الطواف
لما مرّ.
123 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ، وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، يُرْمَى عَنْهُ، وَ يُطَافُ بِهِ.
124 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ، وَ يُرْمَى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ.
125 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ، يُطَافُ عَنْهُ؟ قَالَ:
لَا، وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ.
2- المغمى عليه يطاف به أو عنه
126 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً [5] لَا تَعْقِلُ، يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.
3- الصبيان يطاف بهم [و يرمى عنهم] [6]
127 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصِّبْيَانُ يُطَافُ بِهِمْ، وَ يُرْمَى عَنْهُمْ.
4- المرأة إذا ولدت يوم عرفة، لم يجب الطواف بولدها و لا عنه.
128 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ يُطَافُ عَنْهُ، أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
5- يجوز الطواف عن المريض الذي لا يمكن الطواف به كالمبطون
[1] الوسائل 9: 455/ 1.
[2] الوسائل 9: 455/ 3.
[3] الوسائل 9: 456/ 5.
[4] الوسائل 9: 457/ 9.
[5] الأصل: المريضة.
[6] أثبتناه من ش.
[7] الوسائل 9: 457/ 9.
[8] الوسائل 9: 457/ 1.