50 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ، قَالَ: هُوَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
51 [2] وَ رُوِيَ: تَرْكُ الِاسْتِلَامِ عِنْدَ الزِّحَامِ.
52 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً، وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ.
53 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.
ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام
لما مرّ.
54 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ هَلْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ.
55 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كُنَّا نَقُولُ: لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ أَوَّلَ سَبْعٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا، فَلَا.
ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا.
56 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ: أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
57 [8] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَضُرُّكَ.
ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء.
58 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا اسْتِلَامُ
[1] الوسائل 9: 409/ 2.
[2] الوسائل 9: 410/ 4.
[3] الوسائل 9: 410/ 4.
[4] الوسائل 9: 410/ 6.
[5] الوسائل 9: 410/ 5.
[6] الوسائل 9: 411/ 12.
[7] الوسائل 9: 412/ 1.
[8] الوسائل 9: 412/ 2.
[9] الوسائل 9: 412/ 1.