responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 315

50 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ يَسْتَلِمِ الْحَجَرَ، قَالَ: هُوَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

51 [2] وَ رُوِيَ: تَرْكُ الِاسْتِلَامِ عِنْدَ الزِّحَامِ.

52 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِياً، وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِيدٍ.

53 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَا يَضُرُّكَ.

ز- يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام

لما مرّ.

54 [5] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ هَلْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ إِذَا كَثُرُوا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَوْمِ إِلَيْهِ إِيمَاءً بِيَدِكَ.

55 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كُنَّا نَقُولُ: لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ أَوَّلَ سَبْعٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا، فَلَا.

ح- يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا.

56 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ: أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

57 [8] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَا أَخْلُصُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَضُرُّكَ.

ط- لا يتأكّد استحباب استلام الحجر للنساء.

58 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ، وَ لَا اسْتِلَامُ


[1] الوسائل 9: 409/ 2.

[2] الوسائل 9: 410/ 4.

[3] الوسائل 9: 410/ 4.

[4] الوسائل 9: 410/ 6.

[5] الوسائل 9: 410/ 5.

[6] الوسائل 9: 411/ 12.

[7] الوسائل 9: 412/ 1.

[8] الوسائل 9: 412/ 2.

[9] الوسائل 9: 412/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست