responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 314

42 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَرَ كَانَ مَلَكاً أَوَّلَ مَنْ أَقَرَّ بِالْمِيثَاقِ فَأَلْقَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلِذَلِكَ يُدْعَى بِالدُّعَاءِ السَّابِقِ عِنْدَهُ، وَ لِذَلِكَ يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ.

ب- يستحبّ تقبيله

لما مرّ.

43 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنَّمَا يُقَبَّلُ [3] الْحَجَرُ الْأَسْوَدِ، لَيُؤَدِّيَ إِلَى اللَّهِ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيثَاقِ، وَ إِنَّمَا يُسْتَلَمُ الْحَجَرُ، لِأَنَّ مَوَاثِيقَ الْخَلَائِقِ فِيهِ.

44 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لَثْمُ الْحَجَرِ، وَ أَنَّ آدَمَ (عليه السلام): بَادَرَ بِلَثْمِهِ.

[جواز استلام الحجر باليد اليسرى]

45 [5] ج- رُوِيَ: جَوَازُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى.

د- يستحبّ استلام الركن الذي فيه الحجر.

46 [6] قَالَ (عليه السلام): اسْتَلِمُوا الرُّكْنَ، فَإِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ.

47 [7] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ، قَالَ: أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يُجْزِيكَ حَيْثُ مَا نَالَتْ يَدُكَ.

هيستحبّ إلصاق البطن به.

48 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ، قَالَ: اسْتِلَامُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ، وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ.

و- لا يجب استلام الحجر و تقبيله

49 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُنَّا نَقُولُ: لَا بُدَّ أَنْ تَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ تَخْتِمَ بِهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ.


[1] الوسائل 9: 403/ 5.

[2] الوسائل 9: 404/ 6.

[3] الأصل: يتقبل.

[4] الوسائل 9: 406/ 14.

[5] الوسائل 9: 407/ 1.

[6] الوسائل 9: 408/ 3.

[7] الوسائل 9: 408/ 1.

[8] الوسائل 9: 408/ 2.

[9] الوسائل 9: 409/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست