الْحَجَرِ.
59 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَى الرَّجُلِ، وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.
60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً: مِنْهَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما.
61 [3] كَانَ (عليه السلام) لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا، وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا.
62 [4] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ مَسْحِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ، وَ الْتِزَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.
63 [5] وَ رُوِيَ: اسْتِلَامُ الرُّكْنِ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ، وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ.
64 [6] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِاسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ رُكْنِ الْحَجَرِ، وَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ. وَ حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي.
يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها
لما مرّ.
65 [7] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.
66 [8] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) [عَنْ] [9] رَجُلٍ اسْتَلَمَ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْعِرَاقِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ، قَالَ: نَعَمْ.
[من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله]
67 [10] يب- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام)، كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ؟ قَالَ: يَسْتَلِمُ
[1] الوسائل 9: 413/ 2.
[2] الوسائل 9: 413/ 3.
[3] الوسائل 9: 418/ 2.
[4] الوسائل 9: 419/ 3.
[5] الوسائل 9: 419/ 4.
[6] الوسائل 9: 420/ 13.
[7] الوسائل 9: 422/ 1.
[8] الوسائل 9: 423/ 2.
[9] أثبتناه من ش.
[10] الوسائل 9: 422/ 1.