responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 316

الْحَجَرِ.

59 [1] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَى الرَّجُلِ، وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَفْرُوضٍ.

60 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً: مِنْهَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

ي- يتأكّد استحباب استلام الركن اليماني، و الركن الذي فيه الحجر، و تقبيلهما، و وضع الخدّ عليهما، و التزامهما.

61 [3] كَانَ (عليه السلام) لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا، وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا.

62 [4] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ مَسْحِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ، وَ الْتِزَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.

63 [5] وَ رُوِيَ: اسْتِلَامُ الرُّكْنِ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَكَ بِهِ، وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِيَدِكَ.

64 [6] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِاسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ رُكْنِ الْحَجَرِ، وَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ. وَ حُمِلَ النَّهْيُ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي.

يا- يستحبّ استلام الأركان كلّها

لما مرّ.

65 [7] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.

66 [8] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) [عَنْ] [9] رَجُلٍ اسْتَلَمَ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْعِرَاقِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ، قَالَ: نَعَمْ.

[من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع فإن كان من المرفق فبشماله]

67 [10] يب- سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام)، كَيْفَ يَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ الْحَجَرَ؟ قَالَ: يَسْتَلِمُ


[1] الوسائل 9: 413/ 2.

[2] الوسائل 9: 413/ 3.

[3] الوسائل 9: 418/ 2.

[4] الوسائل 9: 419/ 3.

[5] الوسائل 9: 419/ 4.

[6] الوسائل 9: 420/ 13.

[7] الوسائل 9: 422/ 1.

[8] الوسائل 9: 423/ 2.

[9] أثبتناه من ش.

[10] الوسائل 9: 422/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست