25 [1] رُوِيَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ، وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ [الْيَوْمَ] [2] مَنْ جَازَهُ، فَلَيْسَ بِطَائِفٍ، وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرُ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ جَمِيعِ [3] نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا، فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ، كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ، لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.
5- إدخال الحجر في الطواف بأن يمشي خارجه لا فيه، و كذا الشاذروان.
26 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحِجْرِ، أَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ، وَ لَكِنَّ إِسْمَاعِيلَ دَفَّنَ أُمَّهُ فِيهِ، فَكَرِهَ أَنْ يُوطَأَ قَبْرِهَا، فَجَعَلَ عَلَيْهِ حِجْراً وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ.
27 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحِجْرُ بَيْتُ إِسْمَاعِيلَ، وَ فِيهِ قَبْرُ هَاجَرَ، وَ قَبْرُ إِسْمَاعِيلَ.
28 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ كَانَ مِنَ الْكَعْبَةِ.
29 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ، قَالَ: يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ.
30 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
31 [9] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ
[1] الوسائل 9: 427/ 1.
[2] أثبتناه من م و ش و الوسائل.
[3] ليس في ش و م.
[4] الوسائل 9: 429/ 1.
[5] الوسائل 9: 430/ 3.
[6] الوسائل 9: 431/ 9.
[7] الوسائل 9: 431/ 1.
[8] الوسائل 9: 432/ 3.
[9] الوسائل 9: 432/ 4.