19 [1] [وَ قَالَ (عليه السلام): مُقَامُ يَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْحَجِّ] [2].
[من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة و من أقام سنتين تخير و استحب له المساواة]
20 [3] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً، فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مَنْ ذَا، وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ، كَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
21 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ الْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
[استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده]
22 [5] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بَعْدَ الْحَجِّ.
23 [6] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ.
الثاني: في واجبات الطواف
و هي اثنا عشر
1- الختان للرجل قبله
لما مرّ في مقدّماته.
2- النيّة
لما مرّ في المقدّمات.
3- كونه سبعة أشواط
لما تقدّم و يأتي.
24 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَيْشٍ، فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ [8] أَشْوَاطٍ، فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ.
4- عدم البعد عن الكعبة بما يزيد عن بعد المقام عنها من جميع الجهات.
[1] الوسائل 9: 397/ 2.
[2] أثبتناه من م و ش.
[3] الوسائل 9: 397/ 1.
[4] الوسائل 9: 398/ 4.
[5] الوسائل 9: 399/ 1.
[6] الوسائل 9: 399/ 2.
[7] الوسائل 9: 414/ 1.
[8] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل:
بسبعة.