responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 312

اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ، وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ: أَنَّهَا تُعِيدُ.

6- طهارة الثوب.

32 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ، وَ أَنَا أَطُوفُ، قَالَ: فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ عُدْ، فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.

7- ستر العورة.

33 [2] قَالَ (عليه السلام): لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا مُشْرِكٌ.

8- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث

لما تقدّم و يأتي.

34 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [4] تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ [5] وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

35 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ.

36 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ، وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ:

تَوَضَّأْ وَ صَلِّ، وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً.

9- جعل البيت على يساره

لما يأتي.

10- صلاة ركعتي الطواف الواجب

لما مضى و يأتي.

11- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه

لما يأتي.

12- الابتداء بالحجر و الختم به

لما يأتي.

37 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [9]، فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ


[1] الوسائل 9: 462/ 1.

[2] الوسائل 9: 463/ 4.

[3] الوسائل 9: 443/ 1.

[4] ش: بأن.

[5] ش: كلّها بغير.

[6] الوسائل 9: 444/ 2.

[7] الوسائل 9: 445/ 9.

[8] الوسائل 9: 401/ 3.

[9] ليس في ش.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست