اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ، وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ: أَنَّهَا تُعِيدُ.
6- طهارة الثوب.
32 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ، وَ أَنَا أَطُوفُ، قَالَ: فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ عُدْ، فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ.
7- ستر العورة.
33 [2] قَالَ (عليه السلام): لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا مُشْرِكٌ.
8- الطهارة من الجنابة و الحيض و النفاس و سائر الأحداث
لما تقدّم و يأتي.
34 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [4] تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ [5] وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.
35 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ النَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ.
36 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ، وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ:
تَوَضَّأْ وَ صَلِّ، وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً.
9- جعل البيت على يساره
لما يأتي.
10- صلاة ركعتي الطواف الواجب
لما مضى و يأتي.
11- إيقاعها خلف المقام أو إلى جانبه
12- الابتداء بالحجر و الختم به
37 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [9]، فَامْشِ حَتَّى تَدْنُوَ
[1] الوسائل 9: 462/ 1.
[2] الوسائل 9: 463/ 4.
[3] الوسائل 9: 443/ 1.
[4] ش: بأن.
[5] ش: كلّها بغير.
[6] الوسائل 9: 444/ 2.
[7] الوسائل 9: 445/ 9.
[8] الوسائل 9: 401/ 3.
[9] ليس في ش.