فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.
4- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين.
151 [1] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِالثَّمَنِ، وَ لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ.
5- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات
لما مرّ.
152 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَ فِي الْحَجِّ هَهُنَا صَلَاةٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ، لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ.
153 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ.
154 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةً فَرِيضَةً خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً، وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ مَعَ صَلَاةِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ) [5] [لَا] [6] بِدُونِهَا.
6- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها
و لا تجزي الصدقة عن الحجّ الواجب لما مرّ.
155 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ.
156 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
157 [9] وَ رُوِيَ: مِنْ أَلْفِ أَلْفِ.
[1] الوسائل 8: 75/ 1.
[2] الوسائل 8: 77/ 2.
[3] الوسائل 8: 78/ 5.
[4] الوسائل 8: 78/ 6.
[5] ليس في ش.
[6] أثبتناه من باقي النسخ.
[7] الوسائل 8: 79/ 1.
[8] الوسائل 8: 80/ 3.
[9] الوسائل 8: 82/ 11.