responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 31

فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ.

4- يستحبّ الحجّ بالمؤمنين.

151 [1] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ حَجَّ بِثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِالثَّمَنِ، وَ لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ.

5- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على غيره من المندوبات

لما مرّ.

152 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ، وَ فِي الْحَجِّ هَهُنَا صَلَاةٌ، وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَكُمْ حَجٌّ، لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ.

153 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ.

154 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةً فَرِيضَةً خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حِجَّةً، وَ حِجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ مَعَ صَلَاةِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ) [5] [لَا] [6] بِدُونِهَا.

6- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على الصدقة بنفقته و بأضعافها

و لا تجزي الصدقة عن الحجّ الواجب لما مرّ.

155 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ.

156 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

157 [9] وَ رُوِيَ: مِنْ أَلْفِ أَلْفِ.


[1] الوسائل 8: 75/ 1.

[2] الوسائل 8: 77/ 2.

[3] الوسائل 8: 78/ 5.

[4] الوسائل 8: 78/ 6.

[5] ليس في ش.

[6] أثبتناه من باقي النسخ.

[7] الوسائل 8: 79/ 1.

[8] الوسائل 8: 80/ 3.

[9] الوسائل 8: 82/ 11.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست