144 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، الْمَشْيُ أَوِ الرُّكُوبُ؟ فَقَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ
145 [2] وَ رُوِيَ: مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِهِ [3] الْحَرَامِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، وَ أَنَّ الْحِجَّةَ الْوَاحِدَةَ تَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةً، وَ مَنْ مَشَى عَنْ جَمَلِهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَيْنَ مَشْيِهِ وَ رُكُوبِهِ، وَ الْحَاجُّ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَيْنَ مَشْيِهِ حَافِياً إِلَى مُتَنَعِّلٍ.
146 [4] وَ كَانَ الْحَسَنُ (عليه السلام) يَمْشِي إِلَى الْحَجِّ وَ دَابَّتُهُ تُقَادُ وَرَاءَهُ، [وَ كَانَ] [5] إِذَا حَجَّ حَجَّ مَاشِياً، وَ رُبَّمَا مَشَى حَافِياً.
3- يستحبّ اختيار الركوب على المشي إذا كان يضعفه عن العبادة
أو لمجرّد تقليل النفقة، أو استلزام التأخّر في قدوم مكّة.
147 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تَمْشِي، أَوْ تَرْكَبُ؟
فَقَالَ: تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.
148 [7] وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ حُفَاةً، فَقَالَ: لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا، فَقِيلَ: بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) حَجَّ عِشْرِينَ حِجَّةً مَاشِياً، فَقَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ.
149 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام): أَيُّمَا أَفْضَلُ، نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ فَنَعْجَلُ فَنُقِيمُ [9] بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمَاشِي، أَوْ نَمْشِي؟ قَالَ: الرُّكُوبُ أَفْضَلُ.
150 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ،
[1] الوسائل 8: 54/ 2.
[2] الوسائل 8: 55/ 5.
[3] م: بيت.
[4] الوسائل 8: 56/ 9 و 10.
[5] أثبتناه من باقي النّسخ.
[6] الوسائل 8: 58/ 5.
[7] الوسائل 8: 58/ 6.
[8] الوسائل 8: 57/ 3.
[9] م: فنقم.
[10] الوسائل 8: 59/ 10.