responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 32

158 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

159 [2] وَ رُوِيَ: بَيْتٌ مَمْلُوءٌ مِنَ الذَّهَبِ.

160 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.

7- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق.

161 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، الْحَجُّ [5] أَفْضَلُ، أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: الْحِجَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً.

162 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أَحُجَّ حِجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ، وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا [وَ مِثْلَهَا] [7] حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.

163 [8] وَ رُوِيَ: مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْءٌ.

164 [9] وَ رُوِيَ: طَوَافٌ وَ رَكْعَتَانِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

165 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَجَّ، حُسِبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ، قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.

[استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام]

166 [11] 8- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام)، هَلْ مِنْ جِهَادٍ، أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ؟ قَالَ:

عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ.

167 [12] وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَى الْجِهَادِ وَ قَدْ قَالَ


[1] الوسائل 8: 81/ 8.

[2] الوسائل 8: 82/ 9.

[3] الوسائل 8: 82/ 10.

[4] الوسائل 8: 84/ 1.

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: أ يحجّ.

[6] الوسائل 8: 84/ 2.

[7] أثبتناه من رض.

[8] الوسائل 8: 84/ 3.

[9] الوسائل 8: 85/ 5.

[10] الوسائل 8: 85/ 6.

[11] الوسائل 8: 86/ 1.

[12] الوسائل 8: 86/ 2.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست