158 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.
159 [2] وَ رُوِيَ: بَيْتٌ مَمْلُوءٌ مِنَ الذَّهَبِ.
160 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً فِي الْحَجِّ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ.
7- يستحبّ اختيار الحجّ المندوب على العتق.
161 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَمَّنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ، الْحَجُّ [5] أَفْضَلُ، أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: الْحِجَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً.
162 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أَحُجَّ حِجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ، وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا [وَ مِثْلَهَا] [7] حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.
163 [8] وَ رُوِيَ: مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ شَيْءٌ.
164 [9] وَ رُوِيَ: طَوَافٌ وَ رَكْعَتَانِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
165 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ حَجَّ، حُسِبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِينَ أَلْفَ رَقَبَةٍ، قِيمَةُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
[استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإمام]
166 [11] 8- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام)، هَلْ مِنْ جِهَادٍ، أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ؟ قَالَ:
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ.
167 [12] وَ قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَى الْجِهَادِ وَ قَدْ قَالَ
[1] الوسائل 8: 81/ 8.
[2] الوسائل 8: 82/ 9.
[3] الوسائل 8: 82/ 10.
[4] الوسائل 8: 84/ 1.
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل، و في الأصل: أ يحجّ.
[6] الوسائل 8: 84/ 2.
[7] أثبتناه من رض.
[8] الوسائل 8: 84/ 3.
[9] الوسائل 8: 85/ 5.
[10] الوسائل 8: 85/ 6.
[11] الوسائل 8: 86/ 1.
[12] الوسائل 8: 86/ 2.