441 [1] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ: إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ، فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ.
442 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ [3] إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
السادس: في كفّارة تغطية الرأس
443 [4] رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.
444 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً، قَالَ: يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
السابع: في كفّارة التظليل
445 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ، أَوْ شَمْسٍ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى.
446 [7] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: كَمْ الْفِدَاءُ؟ قَالَ: شَاةٌ.
447 [8] وَ رُوِيَ: وَ يَذْبَحُهَا بِمِنًى. وَ حُمِلَ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ.
448 [9] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْفِدَاءِ، وَ عَلَى التَّخْيِيرِ.
[1] الوسائل 9: 285/ 5.
[2] الوسائل 9: 285/ 7.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 9: 286/ 1.
[5] الوسائل 9: 286/ 2.
[6] الوسائل 9: 287/ 3.
[7] الوسائل 9: 287/ 5.
[8] الوسائل 9: 288/ 6.
[9] الوسائل 9: 288/ 8.