responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 294

441 [1] وَ رُوِيَ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ: إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ، فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ.

442 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ [3] إِذَا لَمْ يَعْلَمْ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

السادس: في كفّارة تغطية الرأس

443 [4] رُوِيَ: أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، فَلْيُطْعِمْ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.

444 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً، قَالَ: يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي، وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

السابع: في كفّارة التظليل

445 [6] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ، أَوْ شَمْسٍ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى.

446 [7] وَ قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: كَمْ الْفِدَاءُ؟ قَالَ: شَاةٌ.

447 [8] وَ رُوِيَ: وَ يَذْبَحُهَا بِمِنًى. وَ حُمِلَ عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ.

448 [9] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْفِدَاءِ، وَ عَلَى التَّخْيِيرِ.


[1] الوسائل 9: 285/ 5.

[2] الوسائل 9: 285/ 7.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 9: 286/ 1.

[5] الوسائل 9: 286/ 2.

[6] الوسائل 9: 287/ 3.

[7] الوسائل 9: 287/ 5.

[8] الوسائل 9: 288/ 6.

[9] الوسائل 9: 288/ 8.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست