433 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ.
434 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ مُحْرِماً فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ.
الرابع: في كفّارة السباب، و الفسوق
435 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ.
436 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ.
437 [5] وَ رُوِيَ [فِي] [6] كَفَّارَةِ الْفُسُوقِ [7]: يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
الخامس: في كفّارة الطيب
438 [8] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ، قَالَ: إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ، وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً، ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ، وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.
أقول: هذا مخصوص بعدم العلم، و قد مرّ أنّه لا تجب الكفّارة معه في غير الصيد.
439 [9] وَ رُوِيَ: مَنْ أَكَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً، أَوْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ كَانَ نَاسِياً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
440 [10] وَ رُوِيَ فِي النَّاسِي: إِذَا مَسَّ الطِّيبَ فَيَغْسِلُ [11] يَدَهُ وَ يُلَبِّي.
[1] الوسائل 9: 281/ 8.
[2] الوسائل 9: 282/ 9.
[3] الوسائل 9: 282/ 1.
[4] الوسائل 9: 282/ 2.
[5] الوسائل 9: 283/ 3.
[6] أثبتناه من ش.
[7] الأصل: الفسق.
[8] الوسائل 9: 283/ 1.
[9] الوسائل 9: 284/ 1.
[10] الوسائل 9: 284/ 2.
[11] م: يغسل، و في ش: فغسل.