449 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى التَّظْلِيلِ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ، يُهَرِيقُ [2] دَمَيْنِ، دَماً لِعُمْرَتِهِ، وَ دَماً لِحِجَّتِهِ [3].
الثامن: في كفّارة الأكل و اللبس
450 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لُبْسُهُ، أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي أَكْلُهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
451 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا، قَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
452 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً، قَالَ:
عَلَيْهِ دَمٌ.
453 [7] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَتْ مِنْ حَجِّكَ [8]، فَعَلَيْكَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.
التاسع: في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس
454 [9] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، نَاسِياً، أَوْ سَاهِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
455 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.
[1] الوسائل 9: 288/ 1 و 289/ 2.
[2] م: يريق و في ش: يهريقه.
[3] م و ش: لحجّة.
[4] الوسائل 9: 289/ 1.
[5] الوسائل 9: 290/ 1.
[6] الوسائل 9: 289/ 2.
[7] الوسائل 9: 290/ 5.
[8] الأصل: حجّتك.
[9] الوسائل 9: 292/ 6.
[10] الوسائل 9: 292/ 1.