responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 295

449 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى التَّظْلِيلِ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ، يُهَرِيقُ [2] دَمَيْنِ، دَماً لِعُمْرَتِهِ، وَ دَماً لِحِجَّتِهِ [3].

الثامن: في كفّارة الأكل و اللبس

450 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لُبْسُهُ، أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي أَكْلُهُ، وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

451 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا، قَالَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

452 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً، قَالَ:

عَلَيْهِ دَمٌ.

453 [7] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَتْ مِنْ حَجِّكَ [8]، فَعَلَيْكَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.

التاسع: في كفّارة تقليم الأظفار، و أخذ الشعر، و الضرس

454 [9] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ، أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، نَاسِياً، أَوْ سَاهِياً، أَوْ جَاهِلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

455 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ.


[1] الوسائل 9: 288/ 1 و 289/ 2.

[2] م: يريق و في ش: يهريقه.

[3] م و ش: لحجّة.

[4] الوسائل 9: 289/ 1.

[5] الوسائل 9: 290/ 1.

[6] الوسائل 9: 289/ 2.

[7] الوسائل 9: 290/ 5.

[8] الأصل: حجّتك.

[9] الوسائل 9: 292/ 6.

[10] الوسائل 9: 292/ 1.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست